عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم، ونصه:
ما الحكم في إقامة جماعة أخرى في المسجد، لمن فاتتهم الجماعة الأولى؟
* وأجابت اللجنة بما يلي:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تكرار الجماعة في مسجد الحي الذي له إمام وجماعة معلومون جائز مع الكراهة، لما روى أبو بكرة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم) أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط،. وورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة صلوا في المسجد فرادى، ولأن في تكرار الجماعة تقليل الجماعة الأولى، لما فيه من التواني عن حضور الجماعة الأولى مما يقلل عددها.
أما المساجد التي في الأسواق فإنه يجوز تكرار الجماعة فيها من غير كراهة ومثلها المسجد الذي ليس له إمام ولا مؤذن راتب.
وذهب الحنابلة إلى استحباب إعادة الجماعة في المسجد لمن فاتتهم الجماعة الأولى، ولو كان مسجد الحي وله إمام راتب، وقالوا: إذا صلى إمام الحي، وحضر جماعة أخرى استحب لهم أن يصلوا جماعة، وهو قول ابن مسعود وعطاء والحسن وقتادة وإسحق، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة) وفي رواية (بسبع وعشرين درجة). وروى أبو سعيد قال: (جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه) رواه أحمد وابن حبان وعبد الرزاق، وروى الأثرم بإسناده عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد قال: (فلما صليا قال: وهذان جماعة). ولأنه قادر على الجماعة، فاستحب له فعلها، كما لو كان المسجد في ممر الناس. والله أعلم.
|